تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
. . . . . . . . . .
شرح
البيع من حيث الوصف لا مانع منه إذا كان مع طيب النفس من طرفين منها ما رواه الحلبي قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يسلم في وصف أسنان معلومة ولون معلوم ثم يعطي دون شرطه أو فوقه فقال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس « 1 » ومنها ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن السلم في الحيوان قال : ليس به بأس قلت : أرأيت أن اسلم في أسنان معلومة أو شيء معلوم من الرقيق فأعطاه دون شرطه وفوقه بطيبة نفس منهم فقال : لا بأس به « 2 » ومها ما رواه معاوية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل أسلف في وصف أسنان معلومة وغير معلوة ثم يعطي دون شرطه قال : إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس إلى أن قال ولا يأخذ دون شرطه الّا بطيبة نفس صاحبه « 3 » ومنها ما رواه قتيبة الأعشى قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام وأنا عنده فقال له رجل أن أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطي الرباع مكان الثني فقال له أبطيبة نفس من صاحبه قال : نعم قال : لا بأس « 4 » ومنها ما رواه قتيبة الأعشى أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : رأيت عنده رجلا يسأله وهو يقول له ان لي أخا يسلف في الغنم في الجبال فيعطي السنّ مكان السنّ فقال : أليس بطيبة نفس من أصحابه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 9 من أبواب السلف ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .