صلاحها لكن لو أراد بيع الشجرة جاز بيعها وحدها أو مع ثمرتها ولو قبل بدو صلاح الثمر فيقول بعتك هذه الشجرة أو هذه الأشجار وثمرها بكذا ولو خرص ثمرة العرية بطفار مثلا فيقول في بيعها بعتك ثمرة هذه النخلة بطفار من تمر موصوف بكذا ولو كان الطفار المجعول ثمنا في الذمة لزم ذكر صفاته لرفع الجهالة عنه ولو كان حاضرا أشار اليه وجميع ما ذكر سابقا من الشروط والاصالة والوكالة جار في جميع الفروض ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد تعرض الماتن لجهات :
الجهة الأولى : أنه يجوز اشتراط شيء في ضمن العقد ويلزم العمل به
والظاهر من العبارة ان الشرط في ضمن العقد صحيح وضعا ويجب العمل به تكليفا وما أفاده تام لجملة من النصوص وهذه النصوص طائفتان : الطائفة الأولى : ما يدل على صحة الشرط في وعاء الشرع بلا قيد لاحظ ما رواه منصور بزرج عن عبد صالح عليه السّلام قال : قلت له : ان رجلا من مواليك تزوّج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد ان يراجعها فأبت عليه الا أن يجعل للّه عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فأعطاها ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع فقال بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه باللّيل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها فان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : المؤمنون عند شروطهم « 1 » . فان مقتضى هذه الطائفة صحة الشرط على الاطلاق وتكون النتيجة انّهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 20 من أبواب المهور ، الحديث 4 .