. . . . . . . . . .
شرح
الشرط بنفسه مشرع ولكن لا بد من رفع اليد عن الاطلاق هذه الطائفة بطائفة أخرى تدل على انّ نفوذ الشرط وتماميّته شرعا يتوقف على أن لا يكون مخالفا مع المقرر الشرعي منها ما رواه إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان علي بن أبي طالب عليه السّلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم الّا شرطا حرّم حلالا أو احلّ حراما « 1 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه سئل عن رجل قال لامرأته ان تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق فقال : ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : من شرط لامرأته شرطا سوى كتاب اللّه عزّ وجلّ لم يجز ذلك عليه ولا له الحديث « 2 » ومنها ما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة وشرط لها أن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سريّة فهي طالق فقضى في ذلك ان شرط اللّه قبل شرطكم فان شاء وفي لها بالشرط وان شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح عليها « 3 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب اللّه فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اللّه عزّ وجلّ « 4 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : المسلمون
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 40 من أبواب المهور ، الحدث 4 .
( 2 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل : الباب 6 من أبواب الخيار ، الحديث 1 .