تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣

[ في الشروط ]

واعلم : أنه يجوز اشتراط شيء في ضمن العقد ويلزم العمل حينئذ بالشرط وكيفيته ان يذكر ذلك الشرط بعد تمام الإيجاب فيقول فيما لو أراد اشتراط تأجيل دين حال بعتك كذا بكذا وشرطت عليك تأجيل دينك الفلاني إلى سنة وفيما لو أراد رهن شيء على دين يقول وشرطت رهن كذا رهنا بدين كذا وفيما لو أراد سقوط خيار المجلس يقول شرطت عليك سقوط خيار المجلس من الجانبين وفيما لو أراد سقوط خيار الغبن يقول وشرطت عليك سقوط خيار الغبن من الطرفين وفيما لو أراد اشتراط خيار الفسخ لنفسه إلى سنة يقول وشرطت لنفسي الخيار مدة سنة ولو أراد جعله للمشتري يقول وشرطت لك ولو أراد جعله لهما يقول وشرطت لي ولك الخيار مدة سنة ولو أراد اشتراط استرجاع المبيع بشرط رد الثمن أو مثله إلى سنة يقول وشرطت انك لو رددت الثمن أو مثله إلى سنة فسخت البيع ولو أراد اشتراط البراءة من عيب خاص يقول بعتك هذا بشرط البراءة من العيب الفلاني ولو أراد البراءة من جميع العيوب يقول وشرطت البراءة من جميع العيوب وكذلك في ساير الأمور التي يراد اشتراطها وأما صيغ نفس البيع فلو أراد بيع ثمرة بستان يقول بعتك ثمرة البستان الفلاني بكذا ولو أراد ضمها بثمرة سنة أخرى يقول بعتك ثمرة البستان المعلوم منضمة إلى ثمرة سنة أخرى أو سنتين بكذا أو يقول منضمة إلى الشيء الفلاني بكذا وقد مر أنه لا يجوز بيع الثمار قبل بدو
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 403 | السيد تقي الطباطبائي القمي