. . . . . . . . . .
شرح
وحلقت رأسها ولبست المسوح فبلغ ذلك النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : ان ذلك لا يقبل منها « 1 » ، ومنها ما رواه زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : الساحر يضرب بالسيف ضربة واحدة واحدة على رأسه « 2 » ومنها ما رواه عبد العظيم بن عبد اللّه الحسني « 3 » .
الجهة الثالثة : في حكم أخذ الأجرة عليه
وتقدم الكلام حول هذه الجهة في نظائر المقام .الجهة الرابعة : أنه هل يجوز تعليم السحر أو تعلمه
الظاهر أن مقتضى القاعدة الأولية جوازهما فان الدليل قائم على حرمة عمل السحر وأما تعلمه أو تعليمه فلا دليل على حرمتهما واما حديث أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السّلام قال : من تعلّم شيئا من السحر قليلا أو كثيرا فقد كفر وكان آخر عهده بربه وحده أن يقتل الّا أن يتوب « 4 » فلا اعتبار به سندا .الجهة الخامسة : أنه هل يجوز دفع السحر بالسحر
ربما يقال بالجواز ويمكن أن يقال إن دليل الحرمة ينصرف عن صورة الدفع والانصاف ان هذه الدعوى في غير محلّها وأمّا الروايات الدالة على الحرمة فربما يقال بأنها غير تامة سندا فلا تكون قابلة للاستناد إليها وأما الضرورة والاجماع القائمتان على الحرمة فالقدر المتيقن منهما غير صورة الدفع فالمرجع اصالة البراءة عن الحرمة ويرد علىهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 144 من أبواب مقدمات النكاح .
( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 3 .
( 3 ) لاحظ ص 290 .
( 4 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 7 .