تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه « 1 » ومنها ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة « 2 » .

الجهة الثالثة : في أخذ الأجرة عليه

والكلام فيه من هذه الجهة هو الكلام في النميمة وأمثالها من المحرمات ، ومن الأمور المذكورة في كلام الماتن المذمة والوقيعة في المؤمن فنقول : المذمة والوقيعة في المؤمن تارة تكون بما هو فيه وأخرى بما ليس فيه وعلى الأول أما تكون في مورد مستور وأما في مورد معلوم أما إذا كان ذلك الأمر مستورا وحقا فيكون التعرض له عند من لا يعلم به مصداقا للغيبة وتكون محرمة كما تقدم وأما إذا لم يكن حقا أو كان حقا ولكن لا يجوز التعرض له يحرم التعرض له فان إهانة المؤمن محرمة وعلى الجملة لا مجال ولا مقتضي للتعرض أزيد مما ذكر فان الحكم تكليفا ووضعا قد ظهر مما تقدم في المباحث السابقة وصفوة القول إن الذم أو الوقيعة إذا كان بالنسبة إلى المؤمن لو فرض عدم مصحح له شرعا يكون حراما تكليفا وأما جواز الأجرة عليه وضعا فقد تقدم الكلام حوله في نظائره .

[ منها اخذ الأجرة على تعليم السحر أو تعلمه ]

ومن الأمور المذكورة في كلامه اخذ الأجرة على تعليم السحر أو تعلمه ويقع البحث فيه أيضا من جهات :

الجهة الأولى : في بيان المراد منه

والمستفاد من مراجعة كلماتهم في مقام تفسير هذه الكلمة ان السحر عبارة عن صرف الشيء عن وجهه على سبيل
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 326 | السيد تقي الطباطبائي القمي