تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
. . . . . . . . . .

الجهة السادسة : أنه هل يجوز قتل الساحر

شرح
يستفاد من بعض النصوص ان الساحر يقتل منها ما رواه أبو البختري « 1 » ومنها ما رواه السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل قيل : يا رسول اللّه لم لا يقتل ساحر الكفار قال : لان الشرك أعظم من السحر لان السحر والشرك مقرونان « 2 » ومنها ما رواه زيد الشحام « 3 » ومنها ما رواه إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السّلام كان يقول : من تعلّم شيئا من السحر كان آخر عهده بربه وحدّه القتل الا أن يتوب ، الحديث « 4 » وهذه النصوص كلها ضعاف ومقتضى القاعدة الأولية حرمة قتله . وأما حديث زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام قال : سئل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن الساحر فقال : إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه « 5 » فمخدوش بابي الجوزاء .

الجهة السابعة : أنه هل يكون السحر موجبا لصيرورة الساحر كافرا

يستفاد من جملة من النصوص أنه يكفر به منها ما رواه أبو البختري المتقدم آنفا ومنها
هامش
( 1 ) لاحظ ص 329 . ( 2 ) الوسائل : الباب 25 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 2 . ( 3 ) لاحظ ص 329 . ( 4 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب بقية الحدود ، الحديث 2 . ( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 1 .