تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
. . . . . . . . . .
شرح
أمير المؤمنين عليه السّلام : النرد والشطرنج هما الميسر « 1 » ومنها ما رواه محمد بن عيسى قال : كتب إبراهيم بن عنبسة يعني إلى علي بن محمد عليه السّلام ان رأى سيدي ومولاي أن يخبرني عن قول اللّه عزّ وجلّ :يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِالآية فما الميسر جعلت فداك فكتب كل ما قومر به فهو الميسر وكلّ مسكر حرام « 2 » .

الجهة الثالثة : انّ الكسب بالقمار حرام وضعا

فإنه مضافا إلى وضوح الحكم يدل على المدعى قوله تعالى :يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ« 3 » فان المستفاد من الآية الشريفة انّ سبب تملك مال الغير منحصر في التجارة عن تراض فأكل المال بالقمار باطل .

الجهة الرابعة : انّ اللعب بالآلات المعدة أو اللعب بالآلات غير المعدة بلا رهن جائز شرعا

بحسب الصناعة .

الجهة الخامسة : انّ اللعب بالآلات غير المعدة جائز تكليفا وحرام وضعا

اما انه جائز تكليفا لأنه لا يصدق عليه الميسر والقمار وأما أنه حرام وضعا وباطل لما تقدم آنفا ان تملك مال الغير لا يجوز بغير التجارة عن تراض .

الجهة السادسة : ان اللعب ببعض آلات القمار حرام

ولو مع عدم الرهن ومن هذا البعض الذي أشير اليه الشطرنج لاحظ جملة من الروايات منها ما رواه
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 11 . ( 3 ) النساء : 29 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 260 | السيد تقي الطباطبائي القمي