تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
. . . . . . . . . .
شرح
قال : أعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم وأنما تحرم على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وعلى الامام الذي من بعده وعلى الأئمة عليهم السّلام « 1 » ومنها ما رواه أبو اسامة زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال : هي الزكاة المفروضة ولم يحرم علينا صدقة بعضنا على بعض « 2 » ومنها ما رواه علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام أعلمه أن إسحاق بن إبراهيم وقف ضيعته على الحج وأم ولده وما فضل عنها للفقراء وان محمد بن إبراهيم أشهد على نفسه بمال يفرق في اخواننا وان في بني هاشم من يعرف حقه يقول بقولنا ممن هو محتاج فترى أن يصرف ذلك إليهم إذا كان سبيله سبيل الصدقة لان وقف إسحاق انما هو صدقة فكتب عليه السّلام فهمت رحمك اللّه ما ذكرت من وصية إسحاق بن إبراهيم رضي اللّه عنه وما أشهد بذلك محمد بن إبراهيم رضي اللّه عنه وما استأمرت به من ايصالك بعض ذلك إلى من كان له ميل ومؤدة من بني هاشم ممن هو مستحق فقير فأوصل ذلك إليهم يرحمك اللّه فهم إذا صاروا إلى هذه الخطة أحق من غيرهم لمعنى لو فسّرته لك لعلمته ان شاء اللّه « 3 » ومنها ما رواه عبد اللّه بن شيبان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : انما حرم على بني هاشم من الصدقة الزكاة المفروضة على الناس ثم قال : لولا ان هذا لحرمت علينا هذه المياه التي فيما بين مكة والمدينة « 4 » .
هامش
( 1 ) الباب 29 من هذه الأبواب ، الحديث 5 . ( 2 ) الباب 32 من هذه الأبواب ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل : الباب 16 من أبواب الوقوف والصدقات ، الحديث 1 . ( 4 ) المستدرك : الباب 17 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 .