[ لا يجوز لبني هاشم أخذ الزكاة الّا في حال الضرورة بمقدار سد الرمق ]
( مسألة 4 ) : لا يجوز لبني هاشم أخذ الزكاة الّا في حال الضرورة بمقدار سد الرمق على الأحوط كما أنه لا يجوز لهم أخذ الفطرة نعم يجوز لهم أخذهما من بني هاشم كما أن الأحوط لهم عدم أخذ الصدقات الواجبة مطلقا غير المنذورات وخصوصا الكفارات منها وإن كان الأحوط عدم الأخذ أما الصدقة المندوبة فلهم أخذها بلا اشكال ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تعرض في هذه المسألة لجملة من الفروع :
الفرع الأول : أنه لا يجوز لبني هاشم أخذ الزكاة الّا في حال الضرورة بمقدار سد الرمق
أما بالنسبة إلى عدم جواز أخذ الزكاة فمضافا إلى نقل عدم الخلاف والاجماع بكلا قسميه عليه تدل على المدعى جملة من النصوص منها حديثا عيص بن القاسم « 1 » والفضلاء « 2 » وأما بالنسبة إلى جواز الأخذ عند الضرورة فيدل عليه ما رواه زرارة « 3 » وهذه الرواية لا اعتبار بها سندا لضعف اسناد الشيخ إلى حسن بن علي ولكن إذا انحصر الأمر في سد رمقه بالزكاة يجوز له أكلها كالتمر الذي يكون زكاة .الفرع الثاني : أنه لا يجوز لهم أخذ الفطرة
فان الفطرة يصدق عليها عنوان الزكاة والصدقة فيدل على حرمتها ما يدل على حرمة أخذ الزكاة والصدقة .الفرع الثالث : أنه يجوز لهم أخذهما من السيد
ادعي عليه الاجماع وتدلهامش
( 1 ) لاحظ ص 105 .
( 2 ) لاحظ ص 105 .
( 3 ) لاحظ ص 106 .