تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧

[ الصدقة على الذمي ]

( مسألة 3 ) : يجوز التصدق على الذمي بل هو راجح خصوصا إذا كان من أرحامه كما أنه يجوز التصدق على غير الشيعة من فرق الإسلام ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه معلى بن خنيس عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث أنه خرج ومعه جراب من خبز فأتينا ظلة بني ساعدة فإذا نحن بقوم نيام فجعل يدس الرغيف والرغيفين حتى أتى على آخرهم ثم انصرفنا فقلت : جعلت فداك يعرف هؤلاء الحق فقال : لو عرفوه لواسيناهم بالدقة والدقة هي الملح إلى أن قال : ان عيسى بن مريم عليه السّلام لما مرّ على شاطئ البحر رمى بقرص من قوته في الماء فقال له بعض الحواريين يا روح اللّه وكلمته لم فعلت هذا وانما هو من قوتك قال : فقال : فعلت هذا الدابة تأكله من دواب الماء وثوابه عند اللّه عظيم « 1 » ولاحظ ما رواه ضريس بن عبد الملك عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ان اللّه تبارك وتعالى يحبّ ابراد الكبد الحرّي ومن سقى كبدا حرّى من بهيمة وغيرها اظله اللّه يوم لا ظله الّا ظله « 2 » ولاحظ ما رواه إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه انّ عليا عليه السّلام كان يقول : لا يذبح نسككم الّا أهل ملتكم ولا تصدقوا بشيء من نسككم الّا على المسلمين وتصدقوا بما سواء غير الزكاة على أهل الذمّة « 3 » وإذا كان من الأرحام يتأكد الحكم لكون الملاك فيه أشد .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 19 من أبواب الصدقة ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 6 .