تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
. . . . . . . . . .
شرح
عليه جملة من النصوص منها ما رواه البزنطي « 1 » .

الفرع الرابع : أنّ الأحوط عدم أخذ السيد مطلق الصدقة الواجبة

بمقتضى اطلاق قوله عليه السّلام في حديث الفضلاء حرمة مطلق الصدقة على السيد .

الفرع الخامس : جواز أخذه الصدقة المندوبة

وقد ظهر مما تقدم آنفا حرمة أخذ السيد الصدقة بلا فرق بين كونها زكاة أو غيرها وبلا فرق بين الواجبة منها والمستحبة كذلك ويستفاد من جملة من الروايات اختصاص الحرمة بالصدقة الواجبة منها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لأن كل ماء بين مكة والمدينة فهو صدقة « 2 » ومنها ما رواه إبراهيم بن محمد بن عبد اللّه الجعفري قال : كنا نمرّ ونحن صبيان فنشرب من ماء في المسجد من ماء الصدقة فدعانا جعفر بن محمد عليه السّلام فقال : يا بني لا تشربوا من هذا الماء واشربوا من مائي « 3 » ومنها ما رواه جعفر بن إبراهيم الهاشمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : أتحل الصدقة لبني هاشم فقال : انما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة هذه المياه عامتها صدقة « 4 » . ومنها ما رواه أبو خديجة سالم بن مكرم الجمال عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه
هامش
( 1 ) لاحظ ص 106 . ( 2 ) الوسائل : الباب 31 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .