. . . . . . . . . .
شرح
ابن النضر رفعه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الأيدي ثلاثة يد اللّه العليا ويد المعطي التي تليها ويد المعطي أسفل الأيدي فاستعفوا عن السؤال ما استطعتم ان الأرزاق دونها حجب فمن شاء قنى حياءه وأخذ رزقه ومن شاء هتك الحجاب وأخذ رزقه والذي نفسي بيده لئن يأخذ أحدكم حبلا ثم يدخل عرض هذا الوادي فيحتطب حتى لا يلتقي طرفاه ثم يدخل به السوق فيبيعه بمدّ من تمر ويأخذ ثلثه ويتصدق بثلثيه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو حرموه « 1 » .
ولاحظ ما رواه مسمع عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا تسألوا أمّتي في مجالسها فتبخلوها « 2 » ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم قال :
قال أبو جعفر عليه السّلام : اعط السائل ولو كان على ظهر فرس « 3 » ولاحظ ما رواه محمد بن مسلم أيضا قال : قال أبو جعفر عليه السّلام في حديث لو يعلم المعطي ما في العطية ما ردّ أحد أحدا « 4 » ولاحظ ما رواه إسماعيل بن أبي زياد السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا تقطعوا على السائل مسألته فلولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم « 5 » ولاحظ ما رواه أبو اسامة زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ما منع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سائلا قط إن كان
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 2 ) الباب 33 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .
( 3 ) الوسائل : الباب 22 من أبواب الصدقة ، الحديث 1 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحدث 2 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .