. . . . . . . . . .
شرح
حيث إن المرسل لا اعتبار به يكون مؤيدا للمدعى .
الوجه الثاني : النصوص
المتقدم ذكرها آنفا « 1 » .الوجه الثالث : أنه لو كان اعطاء الخمس جائزا لمن يكون انتسابه إلى هاشم من طرف الام لما وجد غير المستحق ألا أقل قليل
إذ الانتساب من طرف الام إلى هاشم في غاية الكثرة .الوجه الرابع : أنه قد علم من الشرع أن جعل الخمس في قبال الزكاة
ولكل منهما طائفة خاصة وكل من يجوز له الأخذ من أحد القسمين لا يجوز له الأخذ من القسم الآخر هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أنه قد علم من السيرة والضرورة جواز أخذ من يكون انتسابه إلى هاشم من طرف الام الاخذ من الزكاة فلا يجوز له أخذ الخمس .الوجه الخامس : أنه لو كان جائزا لكان واضحا وشايعا
إذ المسألة محل الابتلاء والحال انّ الحكم صار محل الاشكال ومركز القيل والقال .الوجه السادس : انّ اعطاء الخمس لغير الهاشمي مستنكر عند أهل الشرع
ولا يصدق عنوان الهاشمي على من يكون انتسابه إلى هاشم من طرف الام فالنتيجة أنه يلزم أن يصدق على أخذ الخمس عنوان الهاشمي والسيد ، ومنها ان لا يكون ولد الزنا لا أدري ما الوجه في نظره قدّس سرّه في الاشتراط المذكور والحال أنّ الظاهر أنه لا وجه له إذ الدليل انما دل على أنّ ولد الزنا لا يرث ولا دليل على اسقاط نسبه في وعاء الشرع وكيف كان انّ مقتضى الصناعة عدم الاشتراط فإنه سيد من السادة ولا فرق بينه وبين ولد الشبهة من هذه الجهة .هامش
( 1 ) لاحظ ص 105 .