يرجع إلى الآخر ويعمل بمقتضى ضبطه وحفظه وطريق اطلاع كل منهما على حال الآخر هو الإشارة أو القرائن أو الآيات المناسبة أو الذكر كأن يقول « سبحان اللّه » مرتين أو ثلاث مرات أو أكثر أو أن يضرب بيده على شيء كذلك وأمثال ذلك ولو تيقن أو ظن كل منهما بشيء على خلاف الآخر عمل كل واحد بمقتضى نظره أما مع علم أحدهما وظن الآخر على الخلاف فلا يخلو عن شوب اشكال .
وأما القسم الثاني من الشكوك الذي لو استقر كان حكمه ببطلان الصلاة هو الشك في عدد ركعات الصلاة الثنائية الواجبة كصلاة الصبح وصلاة المسافر وصلاة الطواف وصلاة الآيات الّا صلاة الاحتياط التي سيجيء حكمها وكذا الشك في عدد ركعات الصلاة الثلاثية أعني المغرب كما لو شك فيما حال القيام أنها الركعة الثانية أو الثالثة فيمكث ويتروّى إلى أن يخرج عن صورة المصلي فان أدى ظنه قبل محو الصورة إلى الثانية قرأ الحمد والسورة وأتم الصلاة وصحت وان ادّى إلى الثالثة سبّح التسبيحات الأربع واتمّ الصلاة وإن لم يؤد ظنه إلى أن محت صورة الصلاة بطلت وكذا الحكم لو كان الشك المذكور حال الركوع أو بعده أو قبل اكمال السجدتين أو بعده أو حال التشهد أو السلام وكذلك الشك في عدد ركعات الصلاة الرباعية فيما كانت الركعة الأولى طرفا للشك في أيّ حال من أحوال الصلاة كان فإنه إذا استقر الشك ولم يؤدّ ظنه إلى أحد الأطراف بطلت الصلاة وكذا
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 69
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٦٩