الشك في عدد ركعات الرباعية فيما كان الركعة الثانية طرفا للشك وكان الشك قبل اكمال السجدتين كحال القراءة والقنوت والركوع وبين السجدتين مثلا ولا يترك الاحتياط فيما لو عرض هذا الشك في السجدة الأخيرة وخصوصا بعد اتمام الذكر وقبل رفع الرأس من السجدة فيحتاط معه بمعاملة عروضه بعد اكمال السجدتين وإعادة الصلاة وكذا تبطل الصلاة بالشك المستقر في عدد الركعات بحيث لم يدر كم صلّى وكذا الشك بين الست والسبع ونحوه مما كان كل من طرفيه باطلا وكذا تبطل الصلاة بالشك بين الثنتين والخمس أو الأزيد أو بين الثنتين والثلاث والخمس أو غير ذلك مما يكون طرفه الأوّل صحيحا وإن كان الأحوط في هذا القسم البناء على الأقل والاتمام والإعادة .
وأما القسم الثالث : من الشكوك التي تصح معها الصلاة فهي ثمانية أنواع كلها في الرباعية :
الأول : الشك بين الثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين فيتروّى في الجملة فان علم أو ظن بأحد الطرفين عمل عليه وان استقر الشك بنى على الثلاث وأتى بالركعة الأخيرة واتمّ الصلاة ثم قام من غير أن يأتي بشيء من منافيات الصلاة وأتى بركعة واحدة من قيام أو ركعتين من جلوس صلاة الاحتياط ولا يترك الاحتياط باختيار الركعة من قيام .
الثاني : الشك بين الثنتين والثلاث والأربع بعد اكمال السجدتين
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 70
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٧٠