تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
السابع : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام يهدم القيام ويبني على الأربع ويتم الصلاة ويأتي بركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس ثم يسجد سجدتي السهو للزيادات كما مرّ . الثامن : الشك بين الخمس والست حال القيام يهدم القيام ويتم الصلاة ويسجد سجدة السهو للشك بين الأربع والخمس ولزيادة القيام ولزيادة التسبيح أو الذكر كما مرّ والأحوط في غير الصور الأربع الأول والشق الأول من الصورة الخامسة إعادة الصلاة أيضا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذا الفصل جهات من البحث :

الجهة الأولى : في بيان الشكوك غير المعتبرة أي ما لا يعتني به المصلي :

الأول : الشك بعد السلام

فلو شك المصلي بعد السلام في الزيادة أو النقيصة يبني على الصحة بلا فرق بين أن يكون مورد الشك من الأركان أو من غيرها وما يمكن أن يستدل به على المدعى قاعدة الفراغ بتقريب أنّ مرجع الشك من الصحة والفساد ومقتضى قاعدة الفراغ البناء على صحة العمل إذا شك في صحته بعد الفراغ منه ولكن على مسلكنا في مفاد القاعدة لا بد من جريانها من الدخول في الغير وصفوة القول إنا ننكر تعدد القاعدة ولا نؤمن بقاعدة التجاوز لعدم الدليل عليها كما سيظهر لك عن قريب ، ونقول قوله عليه السّلام في ذلك الحديث « إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره » ناظر إلى قاعدة الفراغ ونبرهن هذا المدعى ان شاء اللّه تعالى بعد قليل فلا بد في المقام من التفصيل بأن يقال إذا فرغ المصلي من الصلاة ودخل في غيرها فشكه لا اعتبار به وأما إذا كان الشك قبل الدخول في الغير فإن كان في الأركان الخمسة بأن شك في الركوع مثلا يحكم بالفساد بمقتضى استصحاب