. . . . . . . . . .
شرح
إلى السيد وليس هو للمملوك « 1 » .
الثالث : الأخبار الدالة على أنّ فطرته على مولاه لاحظ ما رواه عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة فقال : نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى صغير أو كبير حرّ أو مملوك « 2 » ، وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل ينفق على رجل ليس من عياله الا أنه يتكلف له نفقته وكسوته أتكون عليه فطرته قال : لا انما تكون فطرته على عياله صدقة دونه وقال : العيال الولد والمملوك والزوجة وأم الولد « 3 » ، والظاهر أنّ لا بأس بدلالة هذه الرواية على المقصود فانّ المستفاد منها صريحا انّ المولى يجب عليه أن يؤدي فطرة مملوكه والاشكال فيها كما في المستند بأنه من العيلولة غير وارد إذ المفروض انّ المملوك في عيلولة المولى الا أن يقال بأنه لا تنافي بين الأمرين بان نقول مقتضى ما دل على الوجوب على نفسه أن يدفعها بنفسه ومقتضى ما يدل على وجوبها على مولاه وجوبها على مولاه الا أن يقوم الاجماع على عدم وجوب الفطرتين في حق شخص واحد وأما ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة « 4 » ، فعلى تقدير تسليم مفهومه لا يكون مستندا للحكم لكونه مرسلا ولا يخفى أنّ مقتضى اطلاق ما دل على وجوب الفطرة
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 2 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل : الباب 4 من هذه الأبواب ، الحديث 1 .