إن لم يكن هو الأقوى في بعض المحرمات ( 1 ) .
( مسألة 21 ) : لو أكره الصائم زوجته الصائمة على الجماع يجب على الزوج كفارتان ( 2 ) ولو طاعته الزوجة فعلى كل منهما كفارته ( 3 ) ولو أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الأثناء لزمها الكفارة ( 4 ) .
شرح
بالمحرم لا بأس بها ولكن اسناد الصدوق إلى أبي الحسين غير معتبر فراجع .
( 1 ) يمكن أن يكون قدّس سرّه ناظرا إلى الرواية الأخيرة حيث ذكر فيها الافطار بجماع محرم وبطعام محرم وبعبارة أخرى يمكن أن لا تكون الرواية الأولى تامة عنده من حيث السند فاحتاط في مطلق الافطار بالمحرم وتكون الرواية الثانية تامة في نظره فقوى الحكم بالجمع في بعض المحرمات وهو ما صرح به في هذه الرواية واللّه العالم .
[ لو أكره الصائم زوجته الصائمة على الجماع يجب على الزوج كفارتان ]
( 2 ) من غير خلاف يعرف كما في الحدائق واجماعا كما عن جماعة ويدل عليه ما رواه المفضل بن عمر « 1 » ، وهذه الرواية من حيث الدلالة لا قصور فيها ولكن من حيث السند فيها مناقشة من جهة إبراهيم بن إسحاق الأحمر ومفضل بن عمر الواقعين في سند الرواية فالحكم لا يتم مستندا إلى هذه الرواية الا أن يتم الامر بالإجماع المدعى في المقام وهو كما ترى . ( 3 ) كما هو مقتضى القاعدة الأولية . ( 4 ) هذا مبني على كون جماعها في الابتداء غير مفطر لصومها كي يتحقق الافطار بمطاوعتها وأما لو قلنا بان الافطار يتحقق بحصول الجماع حين الاكراه كما هو الظاهر فلا وجه لوجوب الكفارة عليها نعم لو قلنا بان الجماع بعد الافطارهامش
( 1 ) لاحظ ص 403 .