. . . . . . . . . .
شرح
يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فإن لم يجد فليستغفر اللّه « 1 » ، والمستفاد منه أنه على الناكح لزوجته وجوب الخصال على الترتيب ولا مانع عن العمل بالحديث في مورده إن لم يكن له معارض وفي المقام وحديث آخر لابن الحجاج « 2 » ، ولا مانع عن العمل به في مورده وقس عليه ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال عليه السّلام : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع « 3 » ، وقس على ما تقدم كل مورد ورد فيه دليل بالخصوص هذا كله بالنسبة إلى كفارة الافطار في شهر رمضان وأما كفارة حنث النذر إذا أفطر صوم اليوم المعين ففي المقام جملة من النصوص منها ما رواه عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عمن جعل للّه عليه أن لا يركب محرّما سمّاه فركبه قال : لا اعلمه الّا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا « 4 » ، والحديث ضعيف سندا .
ومنها ما رواه ابن مهزيار في حديث : وكتب اليه يسأله يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فكتب اليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة « 5 » ، والحديث ضعيف .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .
( 2 ) لاحظ ص 400 .
( 3 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .
( 4 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب الكفارات ، الحديث 7 .
( 5 ) الكافي : ج 7 ص 456 ، الحديث 12 .