تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
وعلى الزوج حينئذ كفارتان أيضا على الأحوط ( 1 ) . ( مسألة 22 ) : من أفطر ولو يوما من شهر رمضان عمدا مستحلا كان مرتدا ( 2 ) .
شرح
يوجب الكفارة يكون لما أفاده وجه لكنه يشكل وإن قلنا بتكرر الكفارة بتكرر الجماع لاختصاصه بصورة تحقق الافطار الموجب للكفارة لا مطلق الجماع ولو بعد الافطار عن عذر مثل المقام فالمكره على الافطار إذا أفطر ثم جامع عمدا يمكن أن يقال بأنه لا دليل على وجوب الكفارة عليه بل لنا أن نقول لا تجب الكفارة في المقام وإن قلنا بوجوبها في مطلق الجماع لانصراف الدليل عن الاستدامة في الجماع فان المفروض أن حدوثه بالاكراه الرافع لوجوب الكفارة والدليل الدال على وجوبها بنحو الاطلاق على فرض وجوده ينصرف عن ابقاء الجماع الذي حدث اكراها لكن الذي يختلج بالبال في هذه العجالة أن الافطار لا يتحقق بالجماع الاكراهي إذ لا يصدق عليه انها جامعت فلا يتم ما قلنا كما انّ الانصراف الذي ادعيناه ليس على ما ينبغي فإنه على فرض تسلمه بدوي فلاحظ . ( 1 ) بل يمكن أن يقال على الأقوى لأنه بعد صدق العنوان الاكراه في أول الأمر يتحقق موضوع تعدد الكفارة وبعد المطاوعة يصدق عليها انها جامعت فلا تنافي بين تعدد الكفارة على الزوج بحدوث الجماع الاكراهي ووجوب الكفارة عليها بقاء بالمطاوعة .

[ من أفطر ولو يوما من شهر رمضان عمدا مستحلا كان مرتدا ]

( 2 ) تقدم البحث في النجاسات بالنسبة إلى منكر الضروري فراجع .