تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه الحسين بن عبيدة قال : كتبت اليه يعني أبا الحسن الثالث عليه السّلام : يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما للّه فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فاجابه عليه السّلام يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة « 1 » ، والسند ضعيف ومنها ما رواه القاسم الصيقل أنه كتب اليه أيضا يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما للّه تعالى فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فأجابه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة « 2 » ، ومنها ما رواه علي بن مهزيار قال : كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت فان أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة فكتب وقرأته لا تتركه الّا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الّا أن تكون نويت ذلك وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسأل اللّه التوفيق لما يحبّ ويرضى « 3 » ، والرواية تامة سندا . ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إن قلت للّه عليّ فكفارة يمين « 4 » ، فيقع التعارض بين هذه الرواية وبين حديث ابن مهزيار والترجيح مع حديث ابن مهزيار الا أن يقال بان مفاد الحديث مخالف للسيرة والارتكاز بل ينافي التسالم بين الأصحاب فلاحظ .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب بقية الصوم الواجب ، الحديث 3 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 . ( 4 ) الوسائل : الباب 23 من أبواب الكفارات ، الحديث 1 .