تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
لكن مع عدم اتيان المبطل قبله من الفجر اليه ( 1 ) وأما في المندوب فيمتد وقتها إلى ما قبل الغروب ولو بيسير لكن مع عدم اتيان المنافي قبله ( 2 ) .
شرح
( 1 ) اجماعا ولأنه مع الإتيان بالمفطر لا دليل على الصحة فان الروايات منصرفة عن هذه الصورة والمستفاد منها أنّ المنشأ للسؤال عدم حصول النية مضافا إلى تصريح الامام عليه السّلام في الصحيح الآخر لابن حجاج عن أبي الحسن عليه السّلام في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل قال : نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن احدث شيئا « 1 » ، وكذا تصريحه عليه السّلام في رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال علي عليه السّلام إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار إن شاء صام وإن شاء أفطر « 2 » . ( 2 ) كما نقل عن الصدوق والشيخ والإسكافي وابني زهرة وحمزة والحلبي والمنتهى والتحرير وغيرها ونقل عن السرائر والانتصار الاجماع عليه ويشهد له ما عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة قال : هو بالخيار ما بينه وبين العصر وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء « 3 » ، وأيضا يشهد له الاطلاق الوارد في بعض الروايات المتقدمة ونقل عن جماعة عدم الجواز بل نقل عن الذخيرة نسبته إلى الأكثر والظاهر أن يكون مدركهم ما رواه ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب وجوب الصوم ونيته ، الحديث 2 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب وجوب الصوم ونيته .