[ لو بلغ الطفل في أثناء النهار لم يجب عليه اتمام الصوم ]
( مسألة 5 ) : لو بلغ الطفل في أثناء النهار لم يجب عليه اتمام الصوم إذا كان أتى بمفطر قبل البلوغ ( 1 ) .
نعم لا يترك الاحتياط بالاتمام فيما لم يأت بمفطر وكذا الكافر لو اسلم قبل الظهر ولم يأت بمفطر وكذا الحال في المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا قبل الظهر من غير سبق تناول مفطر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) إذ في هذا الفرض لا يعقل حصول الصوم الذي هو عبارة عن الامساك بين الحدين .
( 2 ) الكلام يقع تارة فيما نوى الطفل الصوم وأخرى فيما لم ينو اما في الصورة الثانية فلا مجال لهذا الاحتياط إذ المفروض أنه لم ينو والصوم أمر عبادي لا بد من اتيانه بداعي القربة فالحكم بالصحة يحتاج إلى دليل خارجي فما نقل عن الوسيلة من وجوب الصوم لا طلاق دليله كما ترى .
وأما في الصورة الأولى فنقل عن الخلاف والمعتبر والمدارك أنه يجب عليه وما يمكن أن يقال في توجيه الوجوب كما قيل أنه لو قلنا بشرعية عبادة الصبي يكون الملاك في حقه تاما وانما رفع عنه الالزام ارفاقا عليه فلو بلغ صائما يمكنه التحفظ على الملاك الملزم فيجب عليه ولا يجوز تفويته هذا .
ولكن يرد عليه أولا : أنه لا دليل على تمامية الملاك في حقه وانما التزمنا بصحة صومه وصلاته بالدليل الخاص الوارد في مورده فلا يمكننا الجزم بانّ الملاك موجود بالنسبة اليه الا أن يقال أنه يستفاد من دليل مشروعية عبادة الصبي أن عمل الصبي واجد للملاك فلا مجال لهذا الاشكال ، وثانيا : أنه لو سلمنا ذلك فما يلزمه بحفظ الملاك مع عدم الزام المولى بحفظه مع قدرته على الالزام وعدم مانع لذلك والحاصل