. . . . . . . . . .
شرح
فان مكثت كذلك أقول غدا وبعد غد فأفطر الشهر كله واقصّر قال : نعم هذا واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت « 1 » ، ومنها ما رواه رجاء بن أبي الضحاك أنه صحب الرضا عليه السّلام من المدينة إلى مرو وكان إذا أقام ببلدة عشرة أيام صائما لا يفطر فإذا أجن الليل بدأ بالصلاة قبل الافطار ، الحديث « 2 » ، ومنها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل قدم مكة قبل التروية بأيام كيف يصلي إذا كان وحده أو مع امام فيتم أو يقصر قال : يقصر الّا أن يقيم عشرة أيام قبل التروية « 3 » ، ومنها ما رواه سويد بن غفلة عن علي عليه السّلام قال : إذا كنت مسافرا ثم مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة أيام فاتمّ الصلاة وإن كنت تريد أن تقيم بها أقل من عشرة فقصر وإن قدمت وأنت تقول أسير غدا أو بعد غد حتى تتم على شهر فاكمل الصلاة « 4 » ، فانّ المستفاد من نصوص الباب انّ الموضوع للتمام كون الشخص في محل الإقامة عشرة أيام مع القصد ولا يكون مجرد العلم والعزم موضوعا للحكم بحيث يكون العلم أو القصد موضوعا للحكم وبعبارة أخرى لا يكون العلم أو القصد تمام الموضوع ولذا لو قصد الإقامة وتردد في الخروج إلى ما دون المسافة أثناء العشرة يمكن القول بكون تردده مفسدا لقصده الإقامة نعم إذا تردد بعد الاتيان بصلاة تامة لا يضر التردد حتى بالنسبة إلى عزمه على السفر الشرعي ونتعرض إن شاء اللّه لدليل المسألة عند تعرض الماتن فانتظر .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 17 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 18 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 19 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 20 .