. . . . . . . . . .
شرح
صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك الحال بخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم وإن لم تنو المقام فقصّر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهرا فأتم الصلاة « 1 » ، ولا مجال لمعارضة حديث حمزة بن عبد اللّه الجعفري قال :
لمّا أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت الصلاة حتى جاءني خبر من المنزل فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل ولم أدر أتم أم أقصّر وأبو الحسن عليه السّلام يومئذ بمكة فأتيته فقصصت عليه القصة فقال لي : ارجع إلى التقصير « 2 » ، إذ لا اعتبار بسنده وأما ما أفاده من اعتبار الوصول إلى حد الترخيص في التقصير ووجوب الاحتياط فقد تقدم منا انّ مقتضى الصناعة عدم اعتبار حد الترخص في المقيم عشرة إذا سافر .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .