. . . . . . . . . .
شرح
الأمر يضر بقصد الإقامة وأيضا الخروج إلى ما دون المسافة أثناء العشرة يكون مضرا لاحظ ما رواه علي بن جعفر عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان عليه صوم قال : لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة ، قال : وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر يقضي إذا أقام في المكان قال : لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام « 1 » ، وما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يكون له الضياع بعضها قريب من بعض يخرج فيقيم فيها يتم أو قصّر قال : يتم « 2 » ، ومنها ما رواه أبو بصير قال : إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر فإذا بلغ الشهر فأتم الصلاة والصيام وإن قلت ارتحل غدوة « 3 » . ومنها ما رواه منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه للّه عليه السّلام قال : سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، الحديث « 4 » ، ومنها ما رواه أبو ولّاد الحناط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : إن شئت فانو المقام عشرا وأتم وإن لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر فإذا مضى لك شهر فاتمّ الصلاة « 5 » ، ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من أتى
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .