تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧

[ لا بأس بالإقامة في الفلاة الخالية عن العمارة ]

( مسألة 87 ) : لا بأس بالإقامة في الفلاة الخالية عن العمارة لكن مع تحديدها بما لا ينافي صدق الإقامة ويتعارف الإقامة فيه وكذا يجوز الإقامة في بيوت الأعراب مع الاطمئنان ببقائهم هناك إلى عشرة أيّام أو البناء على بقائه بعدهم إلى تمام العشرة نعم لو أقام مع الاطمئنان أو الغفلة ثم عدل عنها فإن كان العدول قبل أن يأتي بفريضة رباعية تماما رجع إلى القصر وإن كان بعد ذلك أتم ما بقي في ذلك المكان كما يأتي ( 1 ) . ( مسألة 88 ) : لو نوى الإقامة في مكان ثم عدل عنها فإن كان قد أدّى فريضة رباعية بتلك النية بقي على التمام ما دام في ذلك المكان وإذا خرج عنه بقصد السفر وتجاوز حد الترخص على الأحوط قصر وإن كان لم يؤد فريضة رباعية قبل العدول رجع إلى القصر ( 2 ) .
شرح
( 1 ) الأمر كما أفاده فان مقتضى اطلاق دليل إقامة عشرة أيام عدم الفرق بين كون محل الإقامة بلدا أو قرية أو فلاة والعمدة الصدق العرفي بان يصدق عرفا ان فلانا في الموضع الفلاني من الفلاة قصد إقامة عشرة أيام .

[ لو نوى الإقامة في مكان ثم عدل عنها ]

( 2 ) أما ما أفاده من أنّ العدول بعد الاتيان بصلاة رباعية لا يوجب فساد الإقامة ويكون الوظيفة الاتمام بخلاف ما كان العدول قبل الإتيان بها فالدليل عليه حديث أبي ولّاد الحناط قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : اني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام وأتم الصلاة ثم بدا لي بعد أن أقيم بها فما ترى لي أتم أم أقصّر فقال : إن كنت دخلت المدينة وصلّيت بها فريضة واحدة بتمام فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها وإن كنت حين دخلتها على نيتك التمام فلم تصلّ فيها