تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
( مسألة 85 ) : إذا أقام المسافر في مثل الحلة وبغداد في جانب منه يجوز له عبور الشط إلى الجانب الآخر ولا يضرّ بإقامته نعم في مثل البصرة والعشّار أو بغداد والكاظمية أو النجف الأشرف والكوفة ممّا لا يعدّ بلدا واحدا لا بد له من قصد الإقامة في أحدهما ولا يكفي قصدها في المجموع منها ( 1 ) . ( مسألة 86 ) : لو قصد الإقامة فخرج في أثنائها عن حدّ الترخص ورجع إلى محل إقامته فان نوى إقامة جديدة فلا اشكال في لزوم الاتمام والّا فالأحوط الجمع ( 2 ) .
شرح
المقدار يكون القدر المتيقن منه حول الضريح المنوّر أي تحت القبة المقدسة ولا يذهب عليك أنه لا أثر لتحقيق مفهوم هذه الكلمة إذ لم ترد في حديث معتبر فلا يترتب أثر على تحقيق مفاده فلاحظ .

[ إذا أقام المسافر في مثل الحلة وبغداد في جانب منه يجوز له عبور الشط إلى الجانب الآخر ]

( 1 ) الأمر كما أفاده بالنسبة إلى كلا الفرعين ، أما الفرع الأول : فحيث أن كون الشط وسط البلد لا يوجب تعدده فالبلد بلد واحد ويترتب عليه الحكم فلا فرق في الحكم بين عبور الشط وعدمه ، وأما الفرع الثاني : فحيث أنه يتعدد العنوان وتعدّ البصرة والعشّار مثلا بلدين يضرّ الذهاب من أحدهما إلى الآخر بقصد الإقامة ولا بد أن يكون الشخص قاصدا للبقاء في أحدهما عشرة أيام .

[ لو قصد الإقامة فخرج في أثنائها عن حدّ الترخص ]

( 2 ) إن قلنا بأنه يكفي في تحقق موضوع التمام حط الرحل يتحقق الموضوع بحطّ الرحل ولو كان عازما من أول الأمر على الخروج إلى ما دون المسافة وأما إن لم نقل بذلك وقلنا لا يستفاد من أحاديث الباب هذا المعنى بل المستفاد كون المكلف بنفسه في محل الإقامة عشرة أيام فالظاهر أنّ العزم على الخروج أو التردد من أول