تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين فهي الأولى له والثانية للقوم فيتشهد فيها قال : نعم قلت : والثانية أيضا قال : نعم قلت : كلهنّ قال : نعم وانّما هي بركة « 1 » ، الجلوس المتعارف فيحمل ما دل على الخصوصية على الندب إذ غاية ما في الباب وحدة السياق في حديث ابن المختار وابن حصين ومقتضى الصناعة تقييد المطلق بالمقيد أضف إلى ذلك انّ الجمع بين الطرفين بحمل المقيد على الندب لا يكون جمعا عرفيا بل بين الطرفين التعارض غير القابل للجمع ولا بد من اعمال قانونه ولا يخفى انّ الحديث مضمر ولا يمكن الجزم بكون مرجع الضمير المعصوم عليه السّلام .

الفرع الثالث : أن يتبع الامام في التشهد ويكون بقصد القربة المطلقة ولا يترك ،

المستفاد من حديث ابن المختار المتقدم ذكره آنفا هو جواز الاتيان بالتشهد أي استحبابه فلا وجه للاحتياط الوجوبي .

الفرع الرابع : أن يتخلف عن الامام لتشهد نفسه

لاحظ ما رواه عبد الرحمن ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام قال : يتجافى ولا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالامام ، قال : وسألته عن الرجل الذي يدرك الركعتين الأخيرتين من الصلاة كيف يصنع بالقراءة فقال : اقرأ فيهما فإنهما لك الأولتان ولا تجعل أول صلاتك آخرها « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 66 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 47 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 2 .