[ لو كان ثانية الامام أو اخيرته أولى المأموم أو ثالثته ]
( مسألة 80 ) : لو كان ثانية الامام أو اخيرته أولى المأموم أو ثالثته يتبعه في التشهد بقصد القربة المطلقة على الأحوط ولا يترك ذلك والأحوط له أن يجلس حال التشهد على باطن قدميه ويرفع ساقيه ويضع راحتيه على الأرض ويتخلّف عن قيام الامام لتشهّد نفسه كما يتخلف عنه لكل فعل يجب عليه دون الامام فيأتي به ثم يلحق بالامام ما لم تفت المتابعة المعتبرة في الجماعة الّا في القراءة كما مرّ ( 1 ) .
شرح
( 1 ) وفي هذه المسألة فروع :
الفرع الأول : أنه لو كانت ثانية الامام أولى المأموم
يتبعه في التشهد ولا يقوم قبل الامام إذ المتابعة واجبة وبدونها يزول عنوان الجماعة .الفرع الثاني : أن يكون جلوسه على النحو الذي ذكر في المتن
لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الامام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام قال : يتجافى ولا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثة للإمام وهي الثانية له فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم ليلحق الامام ، الحديث « 1 » . وما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : ومن أجلسه الامام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى إقعاء ولم يجلس متمكنا « 2 » ، ومقتضى القاعدة وجوب العمل بالخبرين ولا مجال لرفع اليد عن صراحتهما بدعوى انّ المستفاد من حديث الحسين بن المختار وداود بن الحصين قال : سئل عنهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 67 من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .