تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦

[ لو اقتدى مثلا في ظهره بعصر الامام وفي قصده أن ينفرد في أخيرتيه ]

( مسألة 78 ) : لو اقتدى مثلا في ظهره بعصر الامام وفي قصده أن ينفرد في أخيرتيه ويتم صلاته ويقتدي في عصره أيضا باخيرة الامام الأقوى جوازه إذا قصد صلاة الجماعة كما هو المتعارف لا بعضها ( 1 ) . ( مسألة 79 ) : لو اقتدى في مغربه بعشاء الامام فشك حال القيام بين الثلاث والأربع صبر إلى أن يركع الامام ويسجد فيتبين له حال شكّه بعد سجدتي الامام فيعمل عليه والأحوط أن يشتغل بالذكر بقصد القربة المطلقة لكن لا على وجه يخرج به عن صورة الصلاة ( 2 ) .
شرح
( 1 ) أما ما أفاده في صدر كلامه من جواز قصد الانفراد من أول الأمر فقد تقدم لا اشكال فيه فلا نعيد وأما ما أفاده في ذيل كلامه من تعليق الصحة على كون قصده الجماعة فلا ندري ما مراده إذ الاقتداء لا ينفك عن قصد الجماعة واللّه العالم .

[ لو اقتدى في مغربه بعشاء الامام فشك حال القيام بين الثلاث والأربع ]

( 2 ) بتقريب أنه يمكنه أن يستعلم حاله بالنحو المذكور فإذا تبين أنه في الثالثة يركع ويتم صلاته وإن تبين أنه في الركعة الرابعة يجلس ويتم الصلاة . أقول : أيّ دليل دل على وجوب الاستعلام والحال أنّ مقتضى دليل بطلان الصلاة بالشك في الثلاثية هو البطلان مضافا إلى أنه لو كان في الثالثة تجب متابعة الامام والحال أنه انفرد ومن ناحية أخرى ترك القراءة في الأولى والثانية ومن ناحية ثالثة دليل لا تعاد لا يشمل الاخلال الذي يحصل العلم به أثناء الصلاة .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 256 | السيد تقي الطباطبائي القمي