تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

[ لو أدرك الامام في التشهد الأخير ]

( مسألة 76 ) : لو أدرك الامام في التشهد الأخير جاز له أن ينوي ويكبّر للإحرام ويجلس للتشهد مع الامام فلمّا سلّم الامام قام إلى صلاته من غير تجديد النية والتكبيرة وأتى بها فرادى وقد أدرك فضيلة الجماعة ( 1 ) . ( مسألة 77 ) : إذا لم يسمع المأموم في الجهريّة قراءة الإمام ولا همهمته فليقرأ هو قراءته بقصد القربة المطلقة لا الجزئية ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لاحظ ما رواه مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهّد وليس خلفه الّا رجل واحد عن يمينه قال : لا يتقدّم الامام ولا يتأخر الرجل ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الامام فإذا سلّم الامام قام الرجل فأتم صلاته « 1 » .

[ إذا لم يسمع المأموم في الجهريّة قراءة الإمام ولا همهمته ]

( 2 ) النصوص الواردة في المقام على طوائف :

الطائفة الأولى : ما ينهى عن القراءة مطلقا

لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا صلّيت خلف امام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع « 2 » .

الطائفة الثانية : ما يدل على التفصيل بين صورة سماع صوت الامام وعدمه

بعدم القراءة في الأولى والقراءة في الثانية هذا فيما تكون الصلاة جهرية وأما في الاخفاتية فلا يجوز القراءة لاحظ ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 49 من أبواب صلاة الجامعة ، الحديث 3 . ( 2 ) الباب 31 من هذه الأبواب ، الحديث 12 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 253 | السيد تقي الطباطبائي القمي