تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
( مسألة 74 ) : لو نسي القراءة حتى دخل الامام في الركوع أو قرب منه بحيث يكون القراءة مفوّتا للمتابعة فالأحوط له قصد الانفراد ( 1 ) . ( مسألة 75 ) : لو تبيّن بعد الفراغ من الصلاة فسق الامام أو كفره أو عدم طهارته من الحدث أو عدم نيته للصلاة فصلاة المأموم صحيحة بل لو تبيّن ذلك حال الصلاة عدل وأتم صلاته فرادى وصحت ( 2 ) .
شرح
على وجوب القراءة أعم من الامهال وعدمه وحديث ابن وهب يفصّل بين الامهال وعدمه قلت إن وصلت النوبة إلى هنا نقول لنا أن نناقش في كون حديث ابن وهب ناظرا إلى المقام فان المستفاد من حديث ابن وهب أن المأموم أدرك آخر صلاة الامام والمراد بآخر الصلاة الركعة الأخيرة فيكون المأموم مستعدا للاقتداء لكن لا مجال لان يقرأ وبعبارة أخرى وصل الامام إلى آخر حدّ يكون الاقتداء ممكنا وهو الركوع فيدور أمر المكلف بين ترك القراءة في الركعة الأولى ويقتدي بالامام حال كونه في الركوع ويقضي القراءة آخر صلاته وبين الانصراف عن الجماعة ويختار الفرادى ويقرء والدليل عليه قول السائل فلا يمهله حتى يقرء ولم يقل حتى يتم القراءة فالحديث غير مربوط بالمقام وإن أبيت فلا أقل من الاجمال فلا موضوع للتعارض فلاحظ .

[ لو نسي القراءة حتى دخل الامام في الركوع أو قرب منه بحيث يكون القراءة مفوّتا للمتابعة ]

( 1 ) الظاهر أنه لا يلزم البحث حول المسألة ولا يحتاج اليه إذ يكفي للمقام ما تقدم في المسألة السابقة .

[ لو تبيّن بعد الفراغ من الصلاة فسق الامام أو كفره أو عدم طهارته من الحدث أو عدم نيته للصلاة فصلاة المأموم صحيحة ]

( 2 ) أمّا ما أفاده من صحّة صلاة المأموم إذا كان الانكشاف بعد الصلاة فمضافا إلى أنّ مقتضى حديث لا تعاد هي الصحة تدل على المدعى جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : من صلّى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة وليس عليهم أن يعيدوا