تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

[ فصل في قضاء الصلوات ]

فصل في قضاء الصلوات يجب قضاء الصلاة الواجبة التي لم يؤت بها في وقتها غير الجمعة والعيدين الّا ما فات حال الطفولية والجنون والاغماء والكفر الأصلي والحيض والنفاس مع استيعاب ذلك لتمام الوقت أما لو لم يستوعب الوقت بان أدرك من أوّله أو آخره مقدار أداء الصلاة بل أو مقدار ادراك ركعة منها في آخر الوقت مع الشرائط بل مع الطهارة فقط ولو كانت ترابية على الأحوط مع عدم شيء من هذه الأعذار وجب عليه أداؤها فإن لم يؤدّها وجب قضاؤها نعم لو كان الشخص هو السبب لعروض الاغماء أو الجنون فلا يخلو عدم وجوب القضاء عن شوب اشكال ويجب الترتيب في القضاء على النحو الذي فاتت عليه مع العلم بالترتيب بل وكذا مع الجهل به على الأحوط نعم وجوب الترتيب انّما هو في الصلوات اليومية أما غيرها فلا ترتيب بينها نفسها ولا بينها وبين اليومية فيجوز تقديم قضاء الكسوف على الخسوف وان وقع الخسوف قبل الكسوف وكذا يجوز تقديم قضائهما على اليومية وإن فاتت قبلهما ( 1 ) .

في المقام جهات من البحث :

الجهة الأولى : أنه لو وجبت صلاة على المكلف وكانت موقتة بوقت خاص والمكلّف لم يأتي بها في ذلك الوقت