. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه أبو بصير « 1 » ، ومنها ما رواه بكير بن أعين « 2 » ، وصفوة القول أنّ المستفاد من هذه النصوص انّ اللازم الاتيان بها جالسا كما أنّ السيرة جارية على الاتيان بها حال الجلوس والقول بالخلاف يقرع الاسماع كما أنّ الاتيان بها قائما يجلب الانظار .
الجهة الثانية : أنه لو عصى ولم يأت بها هل يجب الاتيان بها فورا وهكذا .
والظاهر أنه لا دليل عليه فالجزم بالوجوب بهذا النحو بلا وجه نعم مقتضى الاحتياط كذلك .الجهة الثالثة : أنه لو نسي الاتيان بها في وقته يجب الاتيان بها بعد التذكر
لاحظ ما رواه عمّار بن موسى « 3 » .الجهة الرابعة : أنه هل يشترط فيها الطهارة عن الحدث
الظاهر أنه لا وجه للالتزام بالاشتراط ومقتضى القاعدة عدمه بل يمكن أن يقال أنّ الالتزام بالاشتراط خلاف الفورية العرفية المستفاد من حديث عمّار فإنه لا يبعد انّ المستفاد منه أنه يلزم الاتيان بها متى تذكر والحال أن الاتيان بالوضوء أو الغسل أو التيمّم يوجب التراخي فلاحظ .الجهة الخامسة : أنه لو تذكر أثناء الصلاة
فقد أفاد الماتن يتم صلاته ثم يأتي بها ، أقول : الظاهر أنّ مقتضى القاعدة أن يفصّل في المقام أن يقال تارة أنّ اتمام الصلاة ثم الاتيان بها لا ينافي الفورية العرفية وأخرى ينافي أما على الأولهامش
( 1 ) لاحظ ص 108 .
( 2 ) لاحظ ص 108 .
( 3 ) لاحظ ص 119 .