[ لو نسي سجدة السهو بعد الصلاة أتى بها حيث ذكرها ]
( مسألة 56 ) : لو نسي سجدة السهو بعد الصلاة أتى بها حيث ذكرها نعم لو تذكّرها في أثناء صلاة أتى بالسجدة بعد اتمامها وكذا لو تذكّرها في حال الحدث توضّأ احتياطا وأتى بها وعلى كلّ حال يلزم المبادرة إلى اتيانها عند التذكّر مطلقا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة جهات من البحث :
الجهة الأولى : أنه هل تكون سجدة السهو واجبة بالوجوب الفوري
لا اشكال في أنّ الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخي كما حقق في الأصول وأما من حيث النصوص الواردة في المقام فلا يبعد أن يستفاد منها أنها واجبة فورا فورية عرفية لاحظ ما رواه عبد اللّه بن سنان « 1 » . فانّ المستفاد بحسب الفهم العرفي أن الواجب الاتيان بهما بعد التسليم فورا لكن فورية عرفية وقس عليه بقية النصوص الأمرة بسجدة السهو واستدل سيدنا الأستاذ قدّس سرّه على الفورية بما رواه أبو بصير « 2 » بتقريب أنّ المستفاد من الحديث أنه يلزم الاتيان بها قبل أن يقوم من مكانه ويرد عليه أن الظاهر من الحديث أنه يلزم عليه أن يسجد حال الجلوس كما ورد هذا المضمون في عدة نصوص . منها ما رواه زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس وسمّاهما رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : المرغمتين « 3 » .هامش
( 1 ) لاحظ ص 110 .
( 2 ) لاحظ ص 110 .
( 3 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 2 .