( مسألة 4 ) : لو صلّى العصر أو العشاء قبل الظهر أو المغرب سهوا فانّ تذكّر في حال الصلاة عدل بنيته إلى السابقة ما لم يتجاوز محلّ العدول والّا بطلت وما لم يكن في الوقت المختص والّا أعادها بعد العدول والاتمام وان تذكّر بعد الفراغ فإن كان في الوقت المختص بطلت على الأحوط وإن لم يكن في الوقت المختص صحت وبنى على أنها الأولى في متساوي العدد ثمّ يأتي بصلاة أخرى بقصد ما في الذمة من الأولى أو الثانية .
وأما في غير المتساوي فيأتي بالصلاة الأخرى بعد الأولى ( 1 ) .
شرح
الشرط وأما الصحة في الصورة الثانية فاستدل عليها بحديث إسماعيل بن رباح « 1 » وقد تقدم على النحو التفصيل انّ الخبر غير تام سندا وعمل المشهور به على فرض تحققه لا أثر له إذ ذكرنا مرارا انّ عمل المشهور بالخبر الضعيف لا يجبره كما انّ إعراضهم عن الرواية المعتبرة لا يوجب سقوطها عن الاعتبار فلاحظ .
[ حكم من صلّى العصر أو العشاء قبل الظهر أو المغرب سهوا وفروعات المسألة ]
( 1 ) في هذه المسألة فروع :الفرع الأول : أنه لو كان في صلاة العصر أو في صلاة العشاء فتذكر أنه لم يصل الظهر أو لم يصل المغرب
عدل إلى الظهر أو المغرب ما دام لم يتجاوز محل العدول بان لم يدخل في الركعة الرابعة من العشاء وتكون صلاته تامة وأمّا إذا تجاوز محل العدول تكون صلاته باطلة أقول العدول في حدّ نفسه بلا دليل خارجي يكون خلاف القاعدة الأولية إذ مقتضى تعلق الأمر بعمل أن يؤتى بذلك العمل وأجزاء عمل آخر عنه يحتاج إلى الدليل أضف إلى ذلك ان مقتضى استصحاب عدم جعلهامش
( 1 ) لاحظ ص 73 .