. . . . . . . . . .
شرح
له اني صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صلّيت حين زال النهار قال : فقال لا تعد ولا تعد « 1 » ان المستفاد من الحديث انّ العمل بالظن جائز ولذا لم يأمره الامام عليه السّلام بالإعادة وفيه انّ الراوي قد فرض انّ صلاته وقعت في الوقت وبعد زوال الشمس فلا وجه للإعادة فيمكن أنه قد غفل واعتقد دخول الوقت أو صلى رجاء فلا دلالة في الخبر على المدعى مضافا إلى الخدش في السند حيث بكيرا لم يوثق فالنتيجة أنّ الوجوه المذكورة لإثبات اعتبار الظن بالوقت بالنسبة إلى المعذور مخدوشة بتمامها ومن ناحية أخرى أنّ مقتضى الأصل الأول والنصوص عدم الجواز ثم انّ الماتن بعد ما حكم بعدم اعتبار الظنّ بدخول الوقت سوّى بين الظن الحاصل من قول من يعتمد بقوله وغيره بل سوى بين الحاصل من قول العدل الواحد وغيره ويرد عليه انّ قول العادل الواحد حجة في الموضوعات الخارجية بل يكفي في اثباتها قول الثقة الواحد بلا أن يتوقف على حصول الظن وبعبارة واضحة قد تقدم في هذا الشرح إنّا نرى اعتبار قول الثقة الواحد وبالطريق الأولى يكون قول العادل الواحد معتبرا .
الفرع الثاني : أنه يعتبر قول عدلين بالنسبة إلى دخول الوقت
وهذا ظاهر واضح .الفرع الثالث : أنه لو أحرز الوقت بالعلم الوجداني أو التعبدي ودخل في الصلاة وبعد الصلاة انكشف الخلاف
فان علم بوقوع تمام الصلاة قبل الوقت تكون الصلاة باطلة وأمّا لو علم بدخول جزء منها في الوقت فالصلاة صحيحة أقول أما البطلان في الصورة الأولى فهو على طبق القاعدة فان المشروط ينتفي بانتفاءهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 4 من هذه الأبواب الحديث 16 .