تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
. . . . . . . . . .
شرح
على الاشتراك ولولاه لا اشتراك . أمّا على الأوّل فيتمّ الأمر إذ لا دليل على الاختصاص وأمّا على الثاني فيلزم اختصاص الحكم في كل مورد لولا الاجماع وهو كما ترى .

الايراد الرابع :

انّ كلمة إذا غير موضوعة للعموم فلا دليل على عموم الحكم ويرد عليه أنّه يكفي للعموم تمامية مقدمات الاطلاق .

الايراد الخامس :

أنّ الوجوب معلق على النداء والنداء معلق على الوجوب وهذا دور محال . والجواب أنّ الوجوب معلق على النداء والنداء معلق على مشروعية صلاة الجمعة في يومها والمشروعية تستفاد من نفس الآية إذ كما تقدم مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين زمان الحضور والغيبة .

الوجه الثاني : قوله تعالى : [ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ

]حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ« 1 » بتقريب أنّ المراد بالصلاة الوسطى صلاة الجمعة ومن ناحية أخرى الأمر ظاهر في الوجوب ومن ناحية ثالثة المحافظة على الصلاة وأمثالها من الأفعال الإتيان بها وعدم تركها فتجب صلاة الجمعة . ويرد عليه أنّ الصلاة الوسطى قد فسّرت في بعض الروايات تارة بصلاة الظهر لاحظ ما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عمّا فرض اللّه عزّ وجلّ من الصلاة فقال : خمس صلوات في الليل والنهار . . . إلى أن قال : وقال تعالى :( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى )وهي صلاة الظهر وهي أوّل صلاة صلّاها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة
هامش
( 1 ) البقرة : 238 .