. . . . . . . . . .
شرح
على الاشتراك ولولاه لا اشتراك .
أمّا على الأوّل فيتمّ الأمر إذ لا دليل على الاختصاص وأمّا على الثاني فيلزم اختصاص الحكم في كل مورد لولا الاجماع وهو كما ترى .
الايراد الرابع :
انّ كلمة إذا غير موضوعة للعموم فلا دليل على عموم الحكم ويرد عليه أنّه يكفي للعموم تمامية مقدمات الاطلاق .الايراد الخامس :
أنّ الوجوب معلق على النداء والنداء معلق على الوجوب وهذا دور محال . والجواب أنّ الوجوب معلق على النداء والنداء معلق على مشروعية صلاة الجمعة في يومها والمشروعية تستفاد من نفس الآية إذ كما تقدم مقتضى الاطلاق عدم الفرق بين زمان الحضور والغيبة .الوجه الثاني : قوله تعالى : [ حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ
]حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ« 1 » بتقريب أنّ المراد بالصلاة الوسطى صلاة الجمعة ومن ناحية أخرى الأمر ظاهر في الوجوب ومن ناحية ثالثة المحافظة على الصلاة وأمثالها من الأفعال الإتيان بها وعدم تركها فتجب صلاة الجمعة . ويرد عليه أنّ الصلاة الوسطى قد فسّرت في بعض الروايات تارة بصلاة الظهر لاحظ ما رواه زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عمّا فرض اللّه عزّ وجلّ من الصلاة فقال : خمس صلوات في الليل والنهار . . . إلى أن قال : وقال تعالى :( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى )وهي صلاة الظهر وهي أوّل صلاة صلّاها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وهي وسط النهار ووسط صلاتين بالنهار صلاة الغداةهامش
( 1 ) البقرة : 238 .