تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
. . . . . . . . . .
شرح
الشيخان الجليلان غير بعيد عن جادة الصواب . ونقل عن الشيخ أبي الحسن البحراني القول بالوجوب حتى ذكر أنه صنف رسالة في وجوب القنوت . إذا عرفت ما تقدم فاعلم أنّه يستفاد الوجوب من جملة من النصوص منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : القنوت في كل الصلوات « 1 » . ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : القنوت في كل ركعتين في التطوع والفريضة « 2 » . ومنها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون قال : والقنوت سنة واجبة في الغداة والظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة « 3 » . ومنها ما رواه الأعمش عن جعفر بن محمد عليه السّلام في حديث شرايع الدين قال : والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة قبل الركوع وبعد القراءة « 4 » . ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن القنوت في الصلوات الخمس فقال : اقنت فيهنّ جميعا قال : وسألت أبا عبد اللّه عليه السّلام بعد ذلك عن القنوت فقال لي : امّا جهرت به فلا تشك « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب القنوت الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب القنوت الحديث 2 . ( 3 ) نفس المصدر الحديث 4 . ( 4 ) نفس المصدر الحديث 6 . ( 5 ) نفس المصدر الحديث 7 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 315 | السيد تقي الطباطبائي القمي