تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢

[ العاشر : الموالاة ]

العاشر : الموالاة وهي واجبة في أفعال الصلاة بمقتضى تتابع بعضها لبعض وتواليها وعدم الفصل على وجه تنمحي صورة الصلاة أو تفوت المتابعة العرفية وكذا تجب بين الآيات والكلمات والحروف في القراءة والتسبيحات والأذكار فلو أخلّ بها سهوا عاد على ما يحصل به الموالاة مع بقاء المحل ومع فوات المحلّ يعود على ما يعوبه المحل ما لم تفت الموالاة في أصل الصلاة والّا بطلت ( 1 ) .
شرح
الاطلاق لكن ترفع اليد عنه بمفهوم الشرط الواقع في حديث زرارة وبكير وأمّا البطلان في الصورة الثانية فلا وجه له بمقتضى الصناعة إذ المفروض أنّ الزيادة سجدة واحدة وقد قام الدليل على عدم البطلان عن سجدة واحدة بلا فرق بين زيادتها أو نقصانها لاحظ ما رواه إسماعيل بن جابر « 1 » وعمّار « 2 » نعم الاحتياط حسن على كل حال . ( 1 ) الأمر كما أفاده أمّا اشتراط الموالاة التي تنمحي صورة الصلاة بدونها فلا اشكال في اعتبارها بلا فرق بين العمد والسهو إذ المفروض أنّ مع عدمها لا تحقق صورة الصلاة ولا مجال للصحة مع عدم الموضوع وأمّا الموالاة العرفية فأيضا معتبرة فانّ الأدلة ظاهرة فيما يتحفظ فيه على الموالاة العرفية نعم لو فاتت الموالاة العرفية سهوا يمكن الحكم بالصحة بقاعدة لا تعاد وأمّا مع العمد فلا يمكن الحكم بالصحة إذ مقتضى القاعدة الأولية هو البطلان وقاعدة لا تعاد لا تشمل العامد فلو اخلّ بالموالاة يجب تداركها على مقتضى الوظيفة .
هامش
( 1 ) لاحظ ص 299 . ( 2 ) لاحظ ص 299 .