. . . . . . . . . .
شرح
ومنها ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن القنوت فقال في كل صلاة فريضة ونافلة « 1 » .
ومنها ما رواه الحارث بن المغيرة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع « 2 » .
ومنها ما رواه أبو بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القنوت فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة قال : فقلت له : انّي سألت أباك عن ذلك فقال في الخمس كلها فقال رحم اللّه أبي انّ أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية « 3 » .
ومنها ما رواه محمد بن مسلم قال : قال القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع « 4 » .
ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع « 5 » فالمقتضي للوجوب تام ويعارض هذه الروايات ما عن الرضا عليه السّلام : لاحظ ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : قال أبو جعفر عليه السّلام في القنوت إن شئت فاقنت وإن شئت
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث 8 .
( 2 ) نفس المصدر الحديث 9 .
( 3 ) نفس المصدر الحديث 10 .
( 4 ) نفس المصدر الحديث 12 .
( 5 ) الوسائل : الباب 3 من هذه الأبواب الحديث 1 .