. . . . . . . . . .
شرح
حديث ابن خالد يعارض حديث ابن يسّار فمقتضى الاحتياط الواجب اتيانها عن جلوس فانّ الاتيان عن جلوس مطلوب قطعا أمّا من باب التعيّن وامّا من باب التخيير ( فتأمّل ) وأفاد سيدنا الأستاذ انّ المراد في الحديثين غير الوتيرة ولا يمكن مساعدته فانّه خلاف الظاهر مضافا إلى أنّ لازم كلامه انّ العدد يكون ثلاثا والحال أنّ المستفاد من نصوص الباب انّ العدد واحد وخمسون فلاحظ .
الجهة الثالثة : أنّه يستفاد من بعض النصوص خلاف ما هو المشهور وما جرت السيرة عليه
لاحظ ما رواه زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما جرت به السنة في الصلاة فقال : ثمان ركعات الزوال وركعتان بعد الظهر وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل منها الوتر وركعتا الفرج قلت : فهذا جميع ما جرت به السنة قال : نعم « 1 » فانّ المستفاد منه خلاف ما هو المشهور ولاحظ ما رواه البزنطي قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام انّ أصحابنا يختلفون في صلاة التطوّع بعضهم يصلّي أربعا وأربعين وبعضهم يصلّي خمسين فأخبرني بالذي تعمل به أنت كيف هو حتى أعمل بمثله فقال : أصلي واحدة وخمسين ركعة ثم قال : أمسك وعقد بيده الزوال ثمانية وأربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل العشاء الآخرة وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام وثمان صلاة الليل والوتر ثلاثا وركعتي الفجر والفرائض سبع عشر فذلك إحدى وخمسون « 2 » فانّ المستفاد من الخبر انّ نافلة العصر أربع ركعات ولاحظ ما رواه سليمان بنهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض الحديث 3 .
( 2 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 7 .