. . . . . . . . . .
شرح
بمشهور عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه . . . إلى أن قال : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال : ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامّة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة .
قلت : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنّة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامّة والآخر مخالفا لهم بأيّ الخبرين يؤخذ ؟
فقال : ما خالف العامّة ففيه الرشاد ، فقلت : جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا ؟ قال : ينظر إلى ما هم إليه أميل حكّامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر .
قلت : فإن وافق حكّامهم الخبرين جميعا ؟ قال : إذا كان ذلك فأرجئه حتّى تلقى إمامك فإنّ الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات « 1 » والحديث ضعيف بعمر مضافا إلى أنّه مربوط بباب القضاء .
الرابع : ما رواه عامر بن عبد اللّه بن جذاعة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ امرأتي تقول بقول زرارة ومحمّد بن مسلم في الاستطاعة وترى رأيهما ، فقال : ما للنساء وللرأي ، الحديث « 2 » .
وهذه الرواية ساقطة سندا بجبرئيل بن أحمد وغيره .
الخامس : ما أفاده سيّدنا الأستاذ وهو أنّه علم من مذاق الشرع أنّ اللازم على المرأة التستّر وتصدّي الأمور المنزلية وهذا ينافي دخولها في الأمور العامّة ومن الظاهر أنّ الفتوى منها .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 9 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 1 .
( 2 ) معجم رجال الحديث ج 17 : 255 .