تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
مسألة 2 : لا إشكال في جواز تقليد من اجتمع فيه شروط عشرة وهي الذكوريّة والحريّة والبلوغ والعقل والإيمان أي كونه اثني عشريا ، وطهارة المولد أي عدم كونه ولد زنا ، والاجتهاد المطلق أي لا يكون متجزّيا ، والعدالة والأعلمية والحياة فلا يجوز تقليد الميّت ابتداء وأمّا البقاء فلا مانع منه وإن كان الاحتياط أولى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع : الفرع الأوّل : أنّه يجوز تقليد من كان جامعا للمذكورات العشرة وما أفاده تامّ وإنّما الكلام في اشتراط الأمور المذكورة ولا بدّ أن يقع البحث في كلّ واحد منها . فنقول : أمّا الذكورية فلا يخفى أنّ الأصل الأوّلي عند الشكّ هو الاشتراط إذ لو لم تتمّ الأدلّة ولم تف بجواز تقليد غير الذكر يكون مقتضى الاستصحاب عدم اعتبار رأي المرأة والظاهر أنّه لا فرق في السيرة العقلائية بين الرجل والمرأة ، كما أنّ النصوص الدالّة على جواز التقليد تفي بالمراد ، فإنّ المستفاد من قوله عليه السّلام في حديث أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته وقلت : من أعامل وعمّن آخذ وقول من أقبل ؟ فقال : العمري ثقتي فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي وما قال لك عنّي فعنّي يقول فاسمع له وأطع فإنّه الثقة المأمون ، الحديث « 1 » . إنّ الميزان في الجواز كون الشخص عالما موثوقا به فلا فرق بين الفريقين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث : 4 .