. . . . . . . . . .
شرح
في عصير الزبيب بل كان مخصوصا بعصير العنب وفي غيره كان يطلق النبيذ وغيره وقد أفاد في الحدائق ما ينفع في المقام فراجع .
ومنها : ما عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتّى يخرج طعمه ثمّ يؤخذ الماء فيطبخ حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثمّ يرفع فيشرب منه السنة ؟ فقال : لا بأس به « 1 » .
وهذه الرواية يمكن أن يستدلّ بها على المدّعى .
بتقريب أنّ نفي البأس عن الشرب علّق على ذهاب الثلثين ومفهومه يقتضي الحرمة قبله والجواب عن ذلك : أنّه ليس في الرواية تعليق بل يسئل عن شيء خاصّ .
مضافا إلى أنّ القيد واقع في كلام السائل لا في كلام الإمام عليه السّلام .
مضافا إلى جميع ذلك أنّه من الممكن أنّ البقاء سنة يؤثّر في حدوث السكر للعصير ومع ذهاب الثلثين لا يؤثّر فيه فلا تصلح الرواية للاستدلال على المدّعى ، مضافا إلى أنّ السند مخدوش فلاحظ .
ومنها : ما رواه عمّار بن موسى الساباطي قال : وصف لي أبو عبد اللّه عليه السّلام المطبوخ كيف يطبخ حتّى يصير حلالا فقال لي عليه السّلام : تأخذ ربعا من زبيب وتنقّيه ثمّ تصبّ عليه اثنى عشر رطلا من ماء ثمّ تنقعه ليلة فإذا كان أيّام الصيف وخشيت أن ينشّ جعلته في تنّور سخن قليلا حتّى لا ينشّ ثمّ تنزع الماء منه كلّه إذا أصبحت ثمّ تصبّ عليه من الماء بقدر ما يغمره ثمّ تقلبه
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 8 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 2 .