تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
. . . . . . . . . .
شرح
وتقريب الاستدلال أنّ عموم التنزيل يقتضي ترتيب أحكام المنزل عليه على المنزل ، وفي بعض الكلمات أنّه يؤخذ برواية الكافي لأنّه أضبط لكنّه مشكل مع أنّ القاعدة المقرّرة فيما لو دار الأمر بين الزيادة والنقيصة تقتضي الأخذ برواية التهذيب . لكن في دلالة الرواية على المدّعى نظر ؛ فإنّه يرد على الاستدلال أوّلا : أنّ الظاهر من دليل التنزيل ترتيب الأثر الظاهر للمنزل عليه على المنزل والأثر الظاهر فيما نحن فيه هي الحرمة ولو أبيت عن الظهور فلا أقلّ من الإجمال ، وثانيا : وهو العمدة ، أنّ الحكم بنجاسة البختج لا يدلّ على نجاسة مطلق العصير الذي هو محلّ الكلام فإنّ البختج يمكن أن يكون نوع خمر . ويؤيّده ما نقل عن النهاية الأثيرية من أنّه معرّب وأصله في لغة الفرس « مىپخته » فهذه الرواية أيضا لا دلالة فيها على المطلوب ، وأمّا ما رواه أبو بصير قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام وسئل عن الطلا فقال : إن طبخ حتّى يذهب منه اثنان ويبقى واحد فهو حلال وما كان دون ذلك فليس فيه خير « 1 » ، فلا يدلّ على المطلوب بل الظاهر بقرينة المقابلة رفع الحلّية مضافا إلى أنّ الخير المترتّب على العصير ليس الغسل أو الوضوء به حتّى يقال لا خير فيه ، أضف إلى ذلك أنّ الحديث ضعيف بالبطائني . ولكنّ الإنصاف أنّ البناء على الطهارة ورفع اليد عن حديث معاوية بن عمّار وحمل البختج على نوع خاصّ من العصير مع تفسيره في كلام اللغوي بالعصير ، مشكل فلا بدّ من الاحتياط .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 6 .