تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
نعم هو حرام ( 1 ) . مسألة 41 : إذا غلى ماء العنب فالقي فيه مثل التفّاح واليقطين قبل ذهاب ثلثيه ثمّ اغلي حتّى ذهب ثلثاه فهو طاهر على الأقوى ( 2 ) ، بل وحلال إذا كان ما نفذ من العصير في التفّاح مثلا يعدّ جزء منه في العرف ( 3 ) . مسألة 42 : لا بأس بأكل الزبيب والكشمش والتمر الملقى في المرق والطبيخ ونحوهما أو المحموس في الدهن ما لم يعلم بغليانه ( 4 ) .
شرح
( 1 ) بلا خلاف على الظاهر كما عن بعض ، ويدلّ عليه جملة من الروايات . ففي خبر حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن شرب العصير ، قال : تشرب ما لم يغل فإذا غلى فلا تشربه ، قلت : أيّ شيء الغليان ؟ قال : القلب « 1 » . ورواه أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يحرم العصير حتّى يغلي « 2 » . وعن ذريح قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : إذا نشّ العصير أو غلى حرم « 3 » ، إلى غير ذلك من الروايات ، والظاهر أنّ الحكم ممّا لا إشكال فيه . ( 2 ) وقد مرّ التفصيل فيه آنفا . ( 3 ) فإنّه على هذا التقدير لا موضوع للعصير ولا وجود له كي تترتّب عليه الحرمة . ( 4 ) لاستصحاب عدم الغليان فلا بأس بأكله حتّى على القول بحرمته بعد الغليان .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 3 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 3 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 1 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .