تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 721

مساهمون:

ص٧٢١
. . . . . . . . . .
شرح
المريض في الآية الشريفة ، كما أنّ المستفاد من النصوص أنّه يلحق بعدم الوجدان موارد أخر وتذكر الروايات أثناء البحث إن شاء اللّه فانتظر .

الجهة الثانية : في موارد جواز التيمّم :

المورد الأوّل : عدم وجدان الماء بمقدار يكفي للغسل أو الوضوء

وهل يكفي للجواز الصدق العرفي كما أفاد في المتن أو لا يكفي ؟ ويلزم القطع أو الاطمئنان بعدم الماء . الظاهر أنّه لا يكفي مجرّد الصدق العرفي إذ كيف يمكن أن تكون القدرة العقلية على الماء موجودة ومع ذلك يصدق عدم الوجدان إلّا مع التسامح ، ومن المقرّر أنّ التسامح العرفي لا أثر له ، أضف إلى ما ذكر ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته فليتيمّم وليصلّ ، الحديث « 1 » ، ومقتضى هذه الرواية وجوب التفحّص والطلب إلى حدّ يتضيّق الوقت للصلاة ، وإذا فرض أنّه كان غير قادر على الماء ثمّ شكّ في حصول القدرة فهل يمكنه إجراء الاستصحاب والحكم بعدم وجوب الطلب أو يجب عليه الطلب بمقتضى حديث زرارة ، الذي يختلج بالبال في هذه العجالة أنّه لا يجب عليه الفحص في هذا الفرض إذ لا إشكال في عدم وجوب الطلب مع القطع أو الاطمئنان بعدم وجود الماء وعدم حصوله بالطلب ، وأيضا لا يجب إذا قامت أمارة شرعية على عدمه وحيث إنّ الاستصحاب يقوم مقام القطع الطريقي يترتّب عليه عدم وجوب الطلب والفحص .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب التيمّم ، الحديث 1 .